بقلم : علي مارد الأسدي

كثيرا ما يسأل الناس عن سر تقاعس الحكومات العراقية واجهزتها المختصة في تطبيق قانون السيطرة على الضوضاء المرقم 41 لسنة 2015 النافذ من دون تنفيذ!!

لقد استفحل الاستخدام المفرط لمكبرات الصوت في العراق وأنتقل من الخانة التي نصفها بالظاهرة غير الحضارية الى خانة يمكن وصفها بالارهاب الصوتي الذي يندر أن نجد مثيلاً لها في أي بلد آخر من بلدان العالم العاشر، حيث يكون التلوث السمعي أو الضوضائي على أشده، يمارسه كل من هب ودب، دون الالتفات لعواقبه وتأثيراته الضارة جدا على الصحة النفسية والبدنية والعقلية.

ومع سهولة شراء واستعمال مكبرات الصوت، فقد تفشت في الاعوام الأخيرة هذه الظاهرة المؤذية للبيئة وللمجتمع ولجميع الكائنات الحية، وأخذت تزحف كالوباء من الجوامع ومواكب المناسبات الدينية والاجتماعية الى الأسواق الشعبية والمقاهي والملاعب والساحات، حتى وصلت الى كل شارع وزقاق في مدن العراق، في مؤشر واضح على الفوضوية وتردي الذائقة الشعبية وغياب الأجهزة الرقابية الحكومية.

نذكر أن المادة الرابعة من القانون السيطرة على الضوضاء غير المطبق، تتضمن حظر القيام بما يأتي :

أولا : إطلاق أصوات المنبهات من المركبات كافة أو غيرها إلا في الحالات التي يتطلب فيها تدارك وقوع حادث و التي يسمح بها القانون مثل سيارات الطوارئ.

ثانيا : تشغيل وسائل البث في الأماكن العامة و الخاصة بكيفية تؤدي إلى إزعاج الآخرين.

ثالثا : تشغيل مكبرات الصوت بأنواعها داخل الأماكن العامة إلا بإجازة من الجهات المعنية.

رابعا : تشغيل مكبرات الصوت بأنواعها خارج الأماكن العامة.

خامسا : استمرار عمل النشاطات الحرفية التي ينجم عنها ضوضاء في غير المناطق الصناعية بعد الساعة التاسعة مساء و لغاية الساعة السابعة صباحا.

سادسا : إنشاء الحرف و الورش كالحدادة و النجارة داخل المناطق السكنية إلا في أبنية و عمارات خدمية و حرفية خاصة بها.

سابعا : إنشاء معامل النجارة و الحدادة و معامل تصليح السيارات و أي نشاط يحدث ضوضاء في غير المناطق الصناعية يؤثر على مستخدمي المكان وفقا للمعايير المعتمدة في وزارة البيئة.

ثامنا : تشغيل مكبر الصوت أو جهاز مشابه في المناطق السكنية لغرض بث دعاية باستخدام مسجل أو راديو أو تلفزيون أو اله موسيقية في ساعات محددة يوميا.

تاسعا : وقوف سيارات الحمل و الباصات الكبيرة أو إنشاء مرائب لمبيتها أو وقوفها في الأزقة.

فيما تنص المادة التاسعة من القانون على ما يلي:
” عدم الإخلال بأية عقوبة اشد بنص عليها القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار و لا تزيد على مليون دينار ، كل من خالف أحكام هذا القانون و الأنظمة و التعليمات الصادرة بموجبه”.